صفة واحكام الحج والعمرة والمواقيت
أحكام الحج والعُمْرَة
الحج
العُمْرَة
الحج
تعريف الحج
الحج لغةً:
القَصْدُ والتَّوَجُّه.
الحج شرعًا:
قَصْد مَكَّة في وقت مُحَدَّد؛ لأداء مناسك مخصوصة.
حُكم الحج وفضله
الحج ركن من أركان الإِسلام، فرضه الله تعالى على عباده، قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧) [آل عمران: 97].
وقال (ص): «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». (متفق عليه).
وقَالَ رَسُولُ الله (ص): «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ [ الرَّفَث: اسم للفُحْش من القول] لَمْ يَفْسُقْ [ الفسوق: المعصية] غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (رواه الترمذي).
والحج واجب في العمر مرة واحدة.
شروط الحج
1- الإسلام
فلا يجب على كافر، ولا يصح منه.
2- العقل
فلا يجب على مجنون؛ لقوله (ص): «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». (رواه أبو داود).
3- البلوغ
فلا يجب على صغير، وإن أحرم بالحج صحّ حجه، لكن لا يجزئ عن حجة الإِسلام، ويكون نفلا؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنه أن امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَى رَسُول اللهِ (ص) صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». (رواه مسلم).
4- الحُرِّيَّة
فلا يجب على العبد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى»(رواه مسلم).
5- الاستطاعة
وهي وجود الزاد [ الزاد: ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة] والراحلة [ الرَّاحِلة: هي ما يركبه من سيارة أو طائرة أو سفينة]؛ لقوله تعالى: ( وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ) [آل عمران: 97].
6- وجود مَحْرَم مع المرأة[ المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كالأب والأخ، أو بسبب مباح كالزوج وأبي الزوج، وكالأب والأخ من الرضاع ونحوهما.]
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَخْطُبُ يَقُولُ: «وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. فقَالَ (ص): «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». (متفق عليه).
النيابة في الحج
من عجز عن الحج والعُمْرَة لِكبَرٍ، أو مرض لا يُرْجَى شفاؤه منه، أو لضعف في جسمه بحيث لا يستطيع الركوب، لزمه أن يُنيبَ من يَحُج عنه ويعتمر، ويُجْزِئ ذلك عنه حتى لو شُفِيَ بعد أن أحرم نائبه بالحج أو العُمْرَة، فعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ. قَالَ (ص): حُجِّي عَنْهُ». (رواه الترمذي).
رجل عاجز عن الحج
ويُشْتَرَط فيمن ينوب عن إنسان في الحج شرطان:
1- أن تتحقق فيه شروط الحج السابقة.
2- أن يكون النائب قد حَجَّ عن نفسه، فإِن حج شخص عن غيره وهو لم يَحُج عن نفسه لم يَصِح حجُّه عن غيره، ويصير حَجُّه لنفسه، وتُعَدُّ له حجة الإِسلام، ودليل ذلك ما ثبت عَنْ ابْنِ عَبَّاس رضى الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ (ص) سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». (رواه أبو داود).
العُمْرَة
تعريف العُمْرَة
العُمْرَة لغةً:
الزيارة.
العُمْرَة شرعًا:
زيارة البيت الحرام في أي وقت؛ لأداء مناسك مخصوصة.
حكم العُمْرَة وفضلها
العُمْرَة واجبة في العمر مرة واحدة كالحج؛ لقوله (ص): «الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». (رواه ابن خزيمة).
وقال رسول الله (ص): «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». (متفق عليه).
تعريف الميقات
أنواع المواقيت
تعريف الميقات
الميقات لغةً:
الحدّ بين الشيئين.
الميقات اصطلاحًا:
ما حدده ووقَّته الشارع للعبادة من زمان ومكان.
أنواع المواقيت
أولاً: المواقيت المكانية
المواقيت المكانية: الأماكن التي حددها الشارع للإحرام منها.
فلا يجوز لمن يريد الحج أو العُمْرَة أن يتجاوزها إِلا بإِحرام، وهي خمسة مواقيت[ المواقيت وأبعادها، للشيخ عبد الله البسام، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد 3، الجزء 3، ص 1553.].
1- ذو الحُلَيْفَة:
وهو الآن في الجهة الجنوبية من المدينة النبوية، ويسمى (أبيار علي)، تبعد عن مكة (420 كم تقريبًا).
وهو ميقات أهل المدينة.
2. الجُحْفة:
وهي قريبة من مدينة رابغ، تبعد عن مكة (186 كم تقريبًا).
وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب.
الجُحْفة
3- يَلَمْلَم:
وهو وادٍ كبير في طريق أهل اليَمَن إلى مكة، ويسمى اليوم: السعدية، ويبعد عن مكة(120 كم تقريبًا).
وهو ميقات أهل اليَمَن.
4- قَرْنُ المنازل:
ويسمى الآن بالسيل الكبير، يبعد عن مكة (75 كم تقريبًا).
وهو ميقات أهل نجد والطائف، وأعلاه على طريق الطائف من جهة الهَدَى مكان يسمى: وادي محرم، وكلاهما ميقات لأهل نجد، ولمن يأتي عن طريق الطائف.
5- ذاتُ عِرْق:
وتسمى الآن (الضريبة أو الخريبات)، وهي مكان شرق مكة تبعد عنها (100 كم تقريبًا)، وهي الآن مهجورة.
وهي ميقات أهل المشرق (العراق وإيران وما وراءهما).
ودليل ما سبق ما روي عَنِ ابْن عَبَّاسٍرضى الله عنه قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ (ص) لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَن كان دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حيثُ أنْشَأ، حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّة». (متفق عليه).
أما ذات عرق فلم يذكر في الحديث السابق، وإنما حدده عمر بن الخطاب رضى الله عنه (رواه البخاري).
مسائل
- من تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة، ويوزِّعها على مساكين الحرم.
- من مرّ على هذه المواقيت من غير أهلها فإِنه يحرم منها، فلو أن أحدًا من أهل نجد جاء من طريق المدينة، فإِنه يحرم من أبيار علي.
- من كان منزله دون الميقات من جهة مكة: فإِنه يحرم بالحج والعمرة من مكانه، مثل أهل جدة وبحرة والشرائع.
- من جاء من طريق لا يمر على المواقيت برًّا، أو بحرًا، أو جوًّا؛ فإِنه يُحْرِم إِذا حاذى أقرب المواقيت إِليه؛ لقول عمر: «فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ». (رواه البخاري).
- من نوى الحج في مكة من أهلها أو من غيرهم، فإِنه يحرم به منها، وأما العمرة فيحرم بها من أدنى الحل كالتنعيم والجِعْرانة، وهي أماكن خارج حدود الحرم.
ثانيًا: المواقيت الزمنية
المواقيت الزمنية:
زمان الحج والعُمْرَة.
أ. ميقات الحج الزمني:
أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القَعدة، وعشر من ذي الحجة.
ب. ميقات العُمْرَة الزمني:
جميع السنة.
تعليقات